للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا الحديث المروي عن ابن عمر -رضي الله عنهما- ضعيف، الحديث ضعيف، يقول: ((إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر)) هذا الحديث رفعه ضعيف، وإن كان محفوظ عن ابن عمر -رضي الله عنهما- لكنه لا يثبت مرفوعاً، وهذه .. ، أو مثل هذا القول يدرك بالرأي للاجتهاد في مسرح، يفهم ابن عمر من النصوص أن وقت صلاة الوتر ينتهي بطلوع الفجر كما فهم غيره، ويعبر عن ذلك، فيأتي بعض الرواة ويخطئ في رفعه، ولا نقول: إن هذا مما لا يدرك في الرأي فله حكم الرفع، لا، هو ضعيف مرفوعاً، لكن يغني عنه ما سبق من الأحاديث، يغني عنه ما سبق من الأحاديث، وأن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر.

"وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي الضحى أربعاً، ويزيد ما شاء الله" رواه مسلم".

انتهينا مما يتعلق بالوتر، الآن صلاة الضحى، صلاة الضحى جاء الترغيب فيها، وجاء فعلها من قبله -عليه الصلاة والسلام-، وجاء نفي الفعل، جاء الترغيب فيها: "أوصاني خليلي بثلاث" ومنها ركعتا الضحى، وصلى النبي -عليه الصلاة والسلام- يوم الفتح ثمانياً، وأخبر -عليه الصلاة والسلام- أن ركعتي الضحى تغنيان عن صدقات المفاصل ((يصبح على كل سلامى أحدكم صدقة)) ثلاثمائة وستين مفصل على كل مفصل أن يتصدق في مقابله شكر لله -جل وعلا- على أن أوجد هذه المفاصل، يعني يتصور الإنسان أن أصابعه واقفة ما .. ، ليس فيها مفاصل ولا تتحرك، أو جسده صالب، كونه مستمر على هذه المفاصل الثلاثمائة والستين هذه نعمة، تحتاج إلى شكر، وكل مفصل من هذه المفاصل يحتاج إلى صدقة شكراً لوجود هذا المفصل، لكن يغني عن ذلك كله ركعتان تركعهما من الضحى، صلاة الضحى مطلوبة وإلا غير مطلوبة؟ "أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام" وأوصى غير أبي هريرة بهذا -رضي الله عنه-.