للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأسهم إن كانت عبارة عن دراهم، يعني مغطاة بالدراهم، فأنت تشتري دراهم بدراهم فهذا الربا، لكن إن كانت الأسهم عبارة عن أموال عروض تجارة مشاعة فلا بأس بها، إذا كانت أسهم في أراضي أسهم في سيارات، أسهم في .. ، بيع المشاع لا بأس به، لكن يبقى أنها إن كانت مغطاة بدراهم تشتري أسهم من شركة هي عبارة عن دراهم، أو أسهم بنك أو أسهم .. ، هذا لا يجوز.

يقول: قال -عليه الصلاة والسلام- في حديث سجود السهو: ((فإن كان صلى خمساً فإنها تشفع له))

يعني سجدتي السهو ((شفعن له صلاته)) يقول: فما الغاية من الشفع؟

هنا: إن كان الوتر بلا نية لا يقع، الشفع في حديث السهو هاتان السجدتان تقومان مقام ركعة ((تشفع له صلاته)) الأصل في الصلاة أنها رباعية شفع، فإذا زاد واحدة صارت وتر، إذا سجد سجدتين شفعن له صلاته.

يقول: ما حكم نسخ الأشرطة الإسلامية كالمحاضرات والدروس في البيت؟ وهل يشترط الاستئذان من صاحب التسجيلات؟ وهل علي إثم إذا لم أستأذن؟

إن كان نسخك للاستعمال، لاستعمالك الخاص لا للمتاجرة، و .... فهذا لا يترتب عليه ضرر على صاحب الامتياز الذي تعب وخسر على هذه الأشرطة فلا بأس، كمن يصور صفحة أو صفحات من كتاب، لكن من أراد أن يعيد طباعة الكتاب كاملاً أو ينسخ كمية تجارية من الأشرطة بحيث يتضرر من تعب عليها وخسر عليها فالضرر لا يجوز.

يقول: هل يجوز أن أستدين مبلغاً من المال من شخص يعمل في بنك ربوي؟

على كل حال التعامل معهم أو مع من يتعامل معهم ويتعاون معهم على الإثم والعدوان الأصل المنع، لكن إن لم يوجد ما يقضي حاجتك إلا من يتعامل بالربا أو من يتعاون معه فلا بأس حينئذٍ، على أن تكون معاملتك معه شرعية.

هل يجوز أن أقبل منه الهدايا وأشاركه في طعامه وشرابه؟

الأصل أن يهجر مثل هذا، لكن إن أجدى الهجر وأفاد ونفع به فهو الأصل، وإلا يلجأ إلى صلته إن كان أدعى لقبوله لترك هذه المعصية.

يقول: عند الوضوء أحاول قدر الإمكان أن أستبرئ من البول ولكن بعد أن أذهب للصلاة أحس أن هناك نزول للبول، وبعض الأوقات وأنا في الصلاة، وكذلك أحس بريح لا صوت لها ولا رائحة فهل يبطل وضوئي؟