للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

((فإنها لكما نافلة)) يعني الثانية نافلة والفريضة هي الأولى، وقال بعضهمِ: من جاء والإمام يصلي وقد صلى منفرداً له أن يرفض الصلاة الأولى ويصلي مع الإمام الفريضة لأن الثانية أكمل؛ لأن الفريضة كونها في جماعة أكمل من كونها منفردة، فيرفض الأولى وتكون الثانية الفريضة، لكن الحديث نص في أن الثانية هي الفريضة، إذا صلى الإنسان منفرد فريضة ثم أحس أن هناك جماعة هل نقول: إن هذه هي الفريضة ولا يجوز له تحويل النية، ويستوي في ذلك ما إذا كان في أثناء الصلاة أو بعد الفراغ منها؟ أو نقول له: أن يقلب النية نفل ويصلي الفريضة مع الجماعة، الفقهاء يقولون: وإن قلب منفرد فرضه نفلاً في وقته المتسع جاز، وإن قلب منفرد فرضه نفلاً في وقته المتسع جاز.