للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا ما تجي رحلينا، قلوبكما {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [(٤) سورة التحريم] ظاهر النص أنهما صليا فراداً، من صلى منفرداً ثم جاء والجماعة أقيمت يعيد الجماعة، لكن من صلاها في جماعة في مسجد ثم وجد جماعة تقام يصلي معهم أو لا يصلي؟ أو صلى مع جماعة فجاء شخص ((من يتصدق على هذا)) نص وفي صلاة الصبح، وفي مسجد النبي -عليه الصلاة والسلام- مع أن من أهل العلم من يمنع إعادة الجماعة في الحرمين، وحديث: ((من يتصدق على هذا)) نص في إعادة الجماعة؛ لأنه صلى مع الجماعة، وصلى الصبح التي بعدها وقت نهي وفي مسجده -عليه الصلاة والسلام-، لكن يبقى إشكال المغرب ما الذي يمنع من أن يصلي المغرب مع الجماعة ويشفعها بركعة زائدة لئلا يقع في مخالفة: ((لا وتران في ليلة))؟ كان هذا هو المتجه -إن شاء الله تعالى-.

يقول السائل: حديث يزيد بن الأسود -رضي الله عنه- قوله: "قد صلينا في رحالنا" كلمة رحالنا ألا تعني عند إبلهم أو غنمهم في الصحراء أو في المراعي؟

المقصود أن الرحل هو المنزل، الرحل هو المنزل سواءً كان في حاضرة أو في بادية.

يقول: ما المقصود بقوله: ((لا صلاة له)) هل هي عدم القبول؟

من سمع النداء؟

طالب: ((فلا صلاة له)).

ظاهر الحديث ظاهره يدل على الاشتراط، يدل على اشتراط الجماعة هذا الظاهر، وإن قال بعضهم: إنه لا صلاة له كاملة، وعلى هذا المعنى يحمله من يقول عدم اشتراط الجماعة، واشتراط الجماعة قول عند أهل العلم معروف، اشتراط الجماعة لصحة الصلاة هو قول الظاهرية، ورواية عن أحمد ينصرها بعض الأصحاب، وشيخ الإسلام -رحمه الله- كأنه يميل إلى هذا أنها شرط لصحة الصلاة.

يقول: هل إذا فاتتني صلاة الجماعة ودخلت فوجدت شخصاً قد صلى مع الجماعة وفاتته ركعة أو أكثر فهل أدخل معه فيكون إماماً لي فأدرك بذلك الجماعة؟

لا مانع من ذلك الذي يقضي الصلاة هو في حكم المنفرد، ما يقضيه المسبوق هو بعد سلام الإمام في حكم المنفرد، ويجوز أن تأتم بالمنفرد وهذا في حكمه.

يقول: كيف يجيب القائلون بعدم وجوب الجماعة على حديث: الأعمى؟