نعم يجوز أن تستمع للقرآن وتتفكر وتتدبر وتتعظ وتتأمل لكن لا تسجد، حتى ولو قلنا: إن سجود التلاوة ليس بصلاة، ولو قلنا: إن سجود التلاوة ليس بصلاة لا تشترط له الطهارة.
يقول: سؤال هل لزوم أو وجوب الجماعة من حيث كونها جماعة تصلي أم المراد بالجماعة المسجد فيخرج وجوب الجماعة في المسجد إلى كونها جماعة حيث نودي للصلاة؟
الأصل أن الجماعة مثل ما تقرر عند أهل العلم واجبة للصلاة، وأن الصلاة حيث ينادى بها يعني في المساجد، إذا وجدت هذه المساجد لا بد من الصلاة في المساجد، ولا يجوز أن تعطل المساجد، لكن إذا كان في بلد لا يوجد فيه مسجد، ونودي للصلاة بأي مكان شريطة أن يكون مكاناً طاهراً خالياً من الشواغل مما يفتن المصلي بصلاته في غير المواطن السبعة فعموم حديث:((جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)) يشملها، والله المستعان.
لو يذكرنا أحد الأخوة بحكم صلاة الجماعة الخلاف والأدلة.
طالب:. . . . . . . . .
عند من؟ الحنابلة واجبة على الأعيان بدليل؟ حديث: الهم بالتحريق، وغيره؟ من أظهر أدلتهم الأعمى، حديث الأعمى ابن أم مكتوم:((أتسمع النداء؟ )) قال: نعم، قال:((أجب لا أجد لك رخصة)) {وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ} [(٤٣) سورة البقرة] الجماعة في صلاة الخوف فكيف بالأمن؟ أدلة كثيرة متظافرة على أن الجماعة واجبة على كل مسلم حر مكلف.
القول الثاني: القول بأنها سنة، قول من؟
طالب:. . . . . . . . .
المالكية والحنفية، دليلهم؟ بسبع وعشرين درجة، أو بخمس وعشرين درجة، وجه الاستدلال؟ ولا يمكن أن يجتمع الفضل مع الإثم، نقول: يمكن أن يجتمع مع انفكاك الجهة، وهو مأجور على أداءه الصلاة، وآثم لتركه الواجب وهو صلاة الجماعة، نظير من صلى وبيده خاتم ذهب أو على رأسه عمامة حرير هو آثم لكنه مأجور على صلاته لانفكاك الجهة.