للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسألة أخرى، لو تقدم إلى الصف الأول فاتته تكبيرة الإحرام، ومسألة ثالثة لو تقدم إلى الصف الأول أو الثاني فاته ركعة، ومعلوم أن من يقضي الصلاة لا سيما في الأماكن المزدحمة يحصل له ما يحصل من مرور الناس بين يديه وتشويشهم عليه، ثالث يقول: إن تقدمت إلى الصف الأول وفاتني ركعات، فاتني صلاة جنازة مثلاً، وهنا تتعارض عنده سنن، فماذا يقدم؟ هل نقول له: تقدم إلى الصف الأول أو الذي يليه أو الذي يليه بحسب ما يتيسر لك واترك مسألة تكبيرة إحرام أو ركعة أولى، ولو اقتضى ذلك أن يفوتك ركعة أو ركعتين ويشوش الناس عليك، يمرون بين يديك، أو لو فاتتك صلاة جنازة؟ أو نقول: لا، صلِ في مكانك لا تصلي فذ، وفي سور المسجد وصلاتك صحيحة، وأدرك الصلاة كاملة وسلم مع الإمام ولا أحد يشوش عليك، وتدرك صلاة الجنازة وهكذا، فهنا تتعارض سنن، ما الذي يقدم من هذه السنن؟

أهل العلم يقررون قاعدة، وهو أن المحافظة على الأجر المرتب على العبادة نفسها أولى من المحافظة على الأجر المرتب على مكانها أو زمانها ما لم يكن المكان أو الزمان شرط، أما إذا كان المكان شرط قد يقول: أنا عندي غرفة خارج الحرم مريحة ومكيفة وأضبط الصلاة وأخشع في صلاتي ولا يمر أحداً بين يدي، نقول: لا يا أخي، نعم هذا الخشوع مما يطلب للصلاة، نقول: أدخل، يقول: حر، نقول: ولو كان حر، المكان شرط لصحة الاقتداء.