للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المتيقن؟ وهل يفرق بين المبتلى وغيره؟ يعني مراعاة شخص مرة في الشهر أو مرة في السنة تردد هل نقول: رجح بصنيع صاحبك أو ابنِ على الأقل واخرج من عهدة العبادة بيقين؟ وشخص كلما صلى ما يدري كم فاته، نقول: هذا يقتدي به، فنفرق حينئذٍ بين المبتلى وبين غيره، شخص إذا سلم ما يدري كم صلى وفي كل فرض نقول: مثل هذا مبتلى لا يعقل من صلاته شيء يقتدي بمن جواره؛ لأنه مبتلى، وصلاة جاره ترجح عنده غلبة الظن، والعمل بغلبة الظن معروف عند أهل العلم، لكن إذا كان ما حصل مثل هذا إلا مرة في السنة، نقول له: تبني على اليقين وتزيد ركعة وتسجد بعد السلام ترغيماً للشيطان، نعم وتخرج من عهدة الواجب بيقين، هذا في غير المبتلى، أما المبتلى لو يقال له مثل هذا الكلام يمكن يزيد، وأيضاً إذا كان قد زاد في صلاته وسجد سجدتين صار ترغيماً للشيطان، شفعنا له صلاته على ما تقدم، وعندي أنه يفرق بين المبتلى وغيره.