للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مدينته، في بلدته، وفي مسجده، فأنت تصلي في البيت أفضل من صلاتك في المسجد ولو كان الحرم، أما بالنسبة للحرم المكي حدوده فيها سعة، المسجد الحرام يشمل كل الحرم عند جمهور أهل العلم، أما بالنسبة للمدني فما حاطه السور، ومثل هذا الحديث حمل بعض أهل العلم أن يخصوا التضعيف بالفريضة، لماذا خص التضعيف بالفريضة؟ ((صلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة)) خاص بالفريضة دون النافلة، صلاة بألف صلاة في مسجده -عليه الصلاة والسلام- في الفريضة دون النافلة؟ لئلا يتعارض مع مثل هذا الحديث، يعني لو قلنا: إن التضعيف شامل للفريضة والنافلة وقلنا: إن البيوت في المدينة لا تضعيف فيها، التضعيف خاص بمسجده ألا يحصل تعارض هنا؟ في تعارض وإلا ما في؟ لأنه قد يقول: أنا أريد ألف صلاة ونترك التفضيل ذا؛ لأنه قد يكون أفضل بشيء يسير، وهناك محقق. . . . . . . . . ألف ضعف، فلماذا لا أصلي؟ نقول: هذا النص قيل في المدينة، وأفضل صلاة المرء في بيته في المدينة أفضل من المسجد إلا المكتوبة، وهذا ما جعل بعض العلماء يرون أن التضعيف خاص بالفرائض دون النوافل.

"وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: "صلى معاذ بأصحابه العشاء فطول عليهم"، معاذ -رضي الله عنه- يصلي العشاء مع النبي -عليه الصلاة والسلام-، يصلي صلاة العشاء مع النبي -عليه الصلاة والسلام- ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم، يصلي فريضته مع النبي -عليه الصلاة والسلام- ثم يأتي إلى قومه فيصلي بهم نافلة، وهو من أقوى الأدلة على جواز وصحة صلاة المفترض خلف المتنفل، ومعروف أن المذهب عند الحنابلة لا تصح صلاة المفترض خلف المتنفل، والقول الآخر عند أهل العلم صحة ذلك، ودليلهم حديث قصة معاذ، فيقول ناظم الاختيارات يقول -وهو يتحدث عن صلاة المفترض خلف المتنفل-:

وعند أبي العباس ذلك جائزٌ ... لفعل معاذ مع صحابة أحمدِ

يصلي بهم نفلاً وهم ذوو فريضةٍ ... وكان قد صلى الفرض خلف محمدِ