للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر" وهو موضع الإمام "فكان يصلي بالناس جالساً وأبو بكر قائماً، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي -صلى الله عليه وسلم-، ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر" هذا هو دليل الحنفية والشافعية في أن المأموم يلزمه أن يصلي قائماً خلف إمامه القاعد، ويقولون: إن هذا الحديث متأخر عن الحديث الأول فهو ناسخ، وتأخره أمر محقق مؤكد هذا متأخر، لكن الحنابلة يجمعون بما سمعت، يوفقون بين هذه النصوص بما سمعنا، إذا ابتدأ إمام الحي، إذا ابتدأ هنا ابتدأت الصلاة من قيام، وهم يشترطون لصلاة المأموم قاعداً خلف القاعد أن تفتتح الصلاة من قعود، وهنا افتتحت الصلاة من قيام، والذي افتتح إمام الحي وإلا غيره؟ غيره، المقصود أن القيود التي وضعها الحنابلة منضبطة، وعلى كل حال من قال بالنسخ له وجه كما قال الحنفية والشافعية، والعمل على آخر الأمرين منه -عليه الصلاة والسلام-، فمن قال بالنسخ فله وجه وهو مسبوق من قبل جمع من الأئمة، ومن قال بالصلاة -صلاة المأموم- بالقيود التي ذكرها الحنابلة للتوفيق بين هذه النصوص له وجه.