للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو عمومات الشريعة والقواعد العامة، الإمام الشافعي -رحمه الله- فيما ينجبر به المرسل ويحتج به مثل هذه الأمور، أن يفتي به عوام أهل العلم، أن يكون له شاهد يزكيه من قول صحابي، أو خبر آخر، أو مرسل آخر يرويه غير رجال المرسل الأول، المقصود أن مثل هذا إذا كان له أصل يشهد له فلا بأس.

طالب:. . . . . . . . .

لكن راويه ممن يصلح للاعتبار؟ ارمِ به، تحتج بغيره.

طالب:. . . . . . . . .

أقول: ارمِ به، واحتج بغيره، على طريقة أهل الحديث أن مثل هذا الذي لا يصح للاعتبار وجوده مثل عدمه، وجوده مثل عدمه نعم هم يعترفون بأن الراوي مهما بلغ في الضعف، في ضعف الحفظ والضبط والإتقان حتى في عدالته من الطعن قد يصدق، والضعيف قد يضبط، ومع ذلك الذي لا يصلح للاعتبار وجوده مثل عدمه، وجوده مثل عدمه.

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، لا، ما يقبل إلا على طريقة السيوطي، السيوطي يقول بهذا، الشيخ الألباني أحياناً يمشي على هذا، والسيوطي في ألفيته يقول في الضعيف الذي لا ينجبر:

وربما يكون كالذي بدي ... . . . . . . . . .

يعني به بما تحدث عنه من انجبار الضعيف وارتقائه إلى الحسن لغيره، طريقته يرقي بها، لكن جمهور أهل العلم لا، ما دام ما يعتبر به وجوده مثل عدمه، حتى لو تابعه واحد بمنزلته لا يعتبر به ما يزيده إلا ضعف ما يزيده قوة.

طالب:. . . . . . . . .

إيه، لكن يبقى النظر في هؤلاء الثقات. . . . . . . . . هم الذين خالفوا؛ لأن الأصل القرآن.

طالب:. . . . . . . . .

إيه يشهد لصحة الجملة لا لصحتها في هذا الموضع، فرق، الجملة ما أحد ينكر، {إِنَّ اللهَ لاَ يُخْلِفُ الْمِيعَادَ} [(٩) سورة آل عمران] لكن في هذا الموضع ...

طالب:. . . . . . . . .

هذه من زيادات الثقات التي تباينت فيها الأنظار، من زيادات الثقات التي تباينت فيها الأنظار، من أهل العلم من يحكم عليها بأنها شاذة، يعني لو كانت محفوظة رواها بقية الرواة، راويها وإن كان ثقة ولم يخالف جاء بما لم يأتِ به غيره، يعني قدر زائد، على ما سيأتي تفصيله في زيادة الثقة -إن شاء الله تعالى-، نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>