للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"أو في اشتراط بعضها" بعضهم ينازع في اشتراط انتفاء الشذوذ على ما تقدم فيسمي ما اشتمل على الشذوذ صحيح، وغيره يسميه ضعيف؛ لأنه نازع اشتراط بعض الشروط، منهم من لا يشترط الاتصال مثلاً في الإسناد فيقبل المرسل، وهذا قول جمع من أهل العلم، قبول المراسيل، فعلى هذا إن صحت المراسيل فينازع، يأتيه من يقول: الخبر ضعيف؛ لأنه مرسل.

احتج مالك وكذا النعمانُ ... به وتابعوهما به ودانوا

ورده جماهر النقادِ ... في الجهل في الساقط في الإسنادِ

على ما سيأتي في باب المرسل -إن شاء الله تعالى-.

المقصود أن هذه الشروط يشترطها جمع من أهل العلم، جمع غفير، وإن نازع بعضهم في اشتراط بعضها في صحة الخبر، فإذا توافرت هذه الشروط التي هي الحد الأعلى فالخبر صحيح اتفاقاً، الخبر صحيح اتفاقاً، إذا انتفى الشذوذ الذي ينازع اشتراط انتفاء الشذوذ، ألا يصححه؟ يصحح، من العلل ما هو قادح، ومنها ما هو ليس بقادح، كما هو معروف، ويأتي هذا في باب المعل -إن شاء الله تعالى-.

قلت: فحاصل حد الصحيح: أنه المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله، حتى ينتهي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أو إلى منتهاه، من صحابيٍ أو من دونه، ولا يكون شاذاً، ولا مردوداً، ولا معللاً بعلة قادحة، وقد يكون مشهوراً أو غريباً.

<<  <  ج: ص:  >  >>