قال ابن الجوزي: وقد روى حمزة والعباس -رضي الله عنهما- عن ابن أخيهما رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وروى مصعب الزبيري عن ابن أخيه الزبير بن بكار، وإسحاق بن حنبل عن ابن أخيه أحمد بن محمد بن حنبل، وروى مالك عن ابن أخته إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس.
هذا النوع في معرفة رواية الآباء عن الأبناء، وهو داخلٌ إلا أنه أخص في رواية الأكابر عن الأصاغر، يدخل وإلا ما يدخل؟ وإلا احتمال أن يكون ... ؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
يدخل، لكن أفرد للعناية به، ولماذا لم يذكر رواية الأبناء عن الآباء؟
طالب:. . . . . . . . .
لكنه ذُكر، لأنه ما هو مثل رواية الأصاغر عن الأكابر هذاك جادة، ما يحتاج إلى ذكر، والرواة كلهم على هذا، لكن رواية الأبناء عن الآباء ذكرت، بتجي؛ لأهميتها؛ لأنه وجد سلاسل فلان عن أبيه عن جده، سلاسل مهمة جداً معرفتها والتنبيه عليها، ما نقول: إنها مثل رواية الأصاغر عن الأكابر هي الجادة فلا تذكر، لكنها ذكرت، وسيأتي الحديث عنها.
صنف الخطيب في رواية الآباء عن الأبناء "وقد ذكر الشيخ أبو الفرج في بعض كتبه أن أبا بكر الصديق روى عن ابنته عائشة" وسيأتي أنه غلط "وروت عنها أمها أمُّ رومان، قال: روى العباس عن ابنيه عبد الله والفضل، وروى سليمان بن طرخان التيمي عن ابنه المعتمر بن سليمان، روى أبو داود -سليمان بن الأشعث صاحب السنن- عن ابنه أبي بكر بن أبي داود"، "قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: وروى سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أخروا الأحمال فإن اليد مغلقة، والرجل موثقة)) " كأنه رأى بعيراً عليها حمل ثقيل، وقد قدم هذا الحمل فصار على اليدين، والحمل إذا كان على اليدين فقط أو الرجلين فقط فإنه يشق على الدابة، فإذا أخر قليلاً ووسط ساعدت اليدان الرجلين والعكس، فلا يشق حينئذٍ على الدابة، وعلى كل حال الحديث مخرج في المراسيل.