للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل لا ... إلخ، خالف بعضهم، حتى فيما أضيف إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، فقال أبو بكر البرقاني عن شيخ أبو بكر الإسماعيلي أنه من قبيل الموقوف، يعني وإن أضيف إلى زمنه -عليه الصلاة والسلام-، ما لم يعلم أنه اطلع -عليه الصلاة والسلام- وأقره، وحكم النيسابوري برفعه، يقصد به أبو عبد الله الحاكم، برفعه؛ لأنه يدل على التقرير ورجحه ابن الصلاح، ورجحه أيضاً النووي في شرح المهذب، والرازي في المحصول والآمدي في الأحكام، ففرق بين أن يضيفه إلى عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- كنا نفعل في عهده -عليه الصلاة والسلام-، كنا نقول، كنا نفاضل، وهكذا، كل هذا من قبيل المرفوع إذا أضيف إلى عصره -عليه الصلاة والسلام-.

أما إذا لم يضف إلى عصر النبي -عليه الصلاة والسلام- فإن هذا موقوف، لاحتمال أن يكونوا يفعلون ذلك بعد وفاته -عليه الصلاة والسلام- وحينئذٍ قد انقطع الوحي من السماء فقد يفعلون الخطأ، لكن إذا كان في الخبر ما يدل على أنه فعل الجميع فهو حجة وإن لم يكن مرفوعاً، تقول عائشة -رضي الله عنها-: "كانت اليد لا تقطع في الشيء التافه"، هذا حكم شرعي ويبعد أن تقول عائشة هذا الشيء أو هذا الكلام وليس عندها شيء من النبي -عليه الصلاة والسلام-.

<<  <  ج: ص:  >  >>