(١) عن فتح «مكة» عنوة، أو صالحا قال الحافظ مغلطاي في كتابه «الإشارة» ص ٣١٢: «واختلف في فتح مكة: فالشافعي: يرى أنها ليست عنوة؛ فلذلك كان يجيز كراءها لأربابها. وأبو حنفية وغيره: خالفوا ذلك، وقيل: أعلاها فتح صالحا، وأسفلها عنوة» اه: الإشارة «لمغلطاي» . وقال ابن القيم- رحمه الله- في «زاد المعاد ... » بحاشية «المواهب» ٤/ ٤٣٢: «فصل» فإذا كانت مكة قد فتحت عنوة فهل يضرب الخراج على مزارعها كسائر أرض العنوة؟ وهل يجوز لكم أن تفعلوا ذلك أم لا؟. قيل: في هذه المسألة قولان لأصحاب العنوة. أحدهما: المنصوص المتصور الذي لا يجوز القول بغيره؛ أنه لا خراج على مزارعها، وإن فتحت عنوة؛ فإنها أجل وأعظم من أن يضرب عليها الخراج لا سيما والخراج هو جزية الأرض، وهو على الأرض كالجزية على الرؤوس، وحرم الرب أجل قدرا، وأكبر من أن تضرب عليه جزية، ومكة بفتحها عادت إلى ما وصفها الله عليه من كونها حرما آمنا يشترك فيه أهل الإسلام؛ إذا هو موضع مناسكهم ومتعبدهم، وقبلة أهل الأرض. الثاني: وهو قول بعض أصحاب أحمد- رحمه الله-؛ أن على مزارعها الخراج، كما على مزارع غيرها من أرض وهو فاسد مخالف لنص أحمد، ومذهبه ولفعل رسول الله صلى الله عليه وسلّم وخلفائه الراشدين من بعده اه: «زاد المعاد» . وحول فتح مكة انظر المصادر والمراجع الاتية: أ- «السيرة النبوية» لابن هشام ٤/ ٨٤، ١١٣. ب- «مغازي الواقدي» - شأن غزوة الفتح- ٢/ ٧٨٠، ٣/ ٨٧٥. ج- «تاريخ الطبري» ذكر الخبر عن فتح مكة- ٣/ ٣٨- ٦١. د- «الثقات» للإمام ابن حبان ١/ ٤٠- ٦١. هـ- «الدرر ... » لابن عبد البر ص ٢٢٤- ٢٣٦. و «تاريخ الإسلام» للإمام الذهبي «المغازي» - فتح مكة زادها الله شرفا- ص ٤٣٦- ٤٧١. ز- «الكامل في التاريخ» للإمام ابن الأثير- ذكر فتح مكة- ٢/ ١١٦- ١٢٧. ح- «فتح الباري شرح صحيح البخاري» غزوة الفتح في رمضان ٧/ ٥١٩- ٥٢١. ط- «مختصر السيرة النبوية» للإمام محمد بن عبد الوهاب ص ١٤٥- ١٥٦.