صحيح البخاري جميعه، وفي السنة التالية صحيح مسلم، ويخم يوم سابع وعشرين منه، ويصرف في يوم العيدين في ثمن نقل يفرقه الناظر مبلغ عشرين درهماً، ويصرف في الموسمين في ثمن حلوى مبلغٍ خمسين درهماً، ويصرف في عيد الأضحى كل سنة في ثمن أضحية مبلغ مائة وخمسين درهماً، ويصرف في ثمن زيت، برسم التنوير، في كل شهر مبلغ خمسة عشر درهماً، ويصرف لرجل يأتي في كل شهر مبلغ عشرين درهماً، ولرجل يكون عاملاً يحصل ريع الوقف في كل شهر مبلغ ثلاثين درهماً.
وأن يكن النظر للأرشد فالأرشد من أولاد الوقف، إن كان، ثم الأرشد فالأرشد من أولاد أخيه إبراهيم، ثم أولادهم، وأولاد أولادهم، فإن لم يوجد أحد منهم يكون لخطيب المسلمين، ثم لحاكمهم، وشهد الشهود على الواقف مرتين، الأولى في سنة ثلاث وتسعين وسبعمائة، والثانية في سنة سبع وتسعين وسبعمائة، وأدوا على عز الدين بن العز معتوق بن الكشك الحنفي، وشهدوا أيضاً بالملك والحيازة بذيل الكتاب في رسم شهادتهم، ولم يحكم القاضي بصحة ذلك.
قال شيخنا النعيمي: وتريبنا ذلك لوجوه، الأول كون ذلك في الوارث للواقف، وأنه عمل ذلك في حياته إن صح ذلك، والثاني كونه لم يذكر في التربة سوى قاعتين، وبها أربع قاعات، الثالث لم يذكر أخلية التربة الثنيتين المعروفتين داخلها، الرابع جعل حدها من القبلة قليط وإنما هو غربيها، الخامس جعل حدها من الشرق مسجد الذبان، وإنما مسجد البص، ومسجد الذبان شمالي السكة، السادس لم يذكر الحاصلين جوار المعصرة، وهما بناء الواقف، السابع لم يذكر نصف سوق الهواء، ولا البستان بالمحاجية، ولا السوق بالمنيبع، والفرن بها، الثامن لم يذكر ثمن الحصر ولا البسط ولا القناديل، ولا أجرة الشاوي ولا المجاورين ولا شيخهم؛ وفي اليوم المذكور حكم القاضي المذكور بمنع حمدان من التعرض لخلاء التربة، ولا يمنع منه الدخول لأحد.
وفي هذه الأيام أتى رجل يعرف بابن الذئب، من قرية داريا، من مصر، وعلى يديه مرسوم إلى نائب السلطنة، بأخذ حقه ممن قتل ولده وهو خطيب داريا، وجماعة آخرون عاصون، فنادى النائب لأهل داريا بالأمان، بحيث أمن الجماعة المذكورون، فبيتهم ابن الذئب المذكور، وأتى ليلة الخميس تاسع عشره وأعلم بهم النائب فأرسل سرية بالليل وأمسكهم،