وقال أبو حنيفة: إن كانوا متقربين، صَحَّ الاشْتِرَاكُ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ يُرِيدُ اللَّحْمَ، لَمْ يَصِحَّ، وَيُجْزِئ فِي الأَضَاحِي مَا يُجْزِئ في الدماء الواجبة في الجبران، وقد بيناه في باب الإحرام.
ولا يجزئ في الهدي والأضحية ما فيه عيب تنقص به اللحم، وهن خمس:
العضباء القرن والأذن، وهي التي ذهب أكثر أذنها وقرنها.