للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا: وَهِيَ الْجَرْبَاءُ، لأَنَّ جَرَبَهَا يفسد اللحم.

فأما قول علي عليه السلام: لا تضحي بمقابلة ولا مدابرة وَلا خَرْقَاءَ وَلا شَرْقَاءَ، فَهَذَا نَهْيُ تَنْزِيهٍ، والإجزاء يقع.

والمقابلة: التي قطع شَيْءٌ مِنْ مَقْدَمِ أُذُنِهَا، وَبَقِيَ مُعَلَّقًا.

وَالْمُدَابِرَةُ: التي قطع مِثْلُ ذَلِكَ مِنْ خَلْفِ أُذُنِهَا.

وَالْخَرْقَاءُ: الَّتِي قد نقب الكي أذنها.

والشرقاء: التي شق الكي أذنها.

ويجرئ الخصي، ويستحب أن تنحر الإبل قائمة معلقة، ويذبح ما سواها.

وأيام النحر [عند أحمد] ثَلاثَةٌ يَوْمُ الْعِيدِ بَعْدَ صَلاةِ الْعِيدِ أَوْ قَدْرَ الصَّلاةِ، وَيَوْمَانِ بَعْدَهُ، فَإِنْ خَرَجَ وَقْتُ النَّحْرِ، ذَبَحَ الْوَاجِبَ قَضَاءً، فَإِنْ ذَبَحَ التَّطُوُّعَ، كان صدقة بلحم أضحية.

<<  <  ج: ص:  >  >>