للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ظاهر غير مراد قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الجار أحق بصقبه" (١) فإن ظاهره وجوب الشُّفعة للجار والمراد به خصوص الشريك المقاسم كما تقدم.

٤٦٤ - وجائزٌ تأخير تبليغ له ... . . . . . . . . . . . .

يعني أنه يجوز تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة، فاللام في قوله: "له" للغاية بمعنى إلى، والضمير المجرور بها عائد إلى وقت العمل.

فإن قيل: ما الفرق بين تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة مع تأخير البيان إليه؟

فالجواب: أن تأخير التبليغ لا يلزمه المحذور الذي يلزم تأخير البيان؛ لأن تأخير البيان يُخِل بفهم المراد، وتأخير التبليغ من أصله ليس كذلك. وَجَزم بعضهم بأن القرآن يجب تبليغه فورًا لأنه متعبَّد بتلاوته، وهو الظاهر. وقال بعض العلماء: يجب التبليغ فورًا مطلقًا لأن اللَّه قال لنبيه: {يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ} [المائدة/ ٦٧] والأمر للفور، وفيه الخلاف المتقدِّم.

. . . . . . . . . . . . ... ودَرْءُ ما يُخْشى أَبى تعجيلَه

يعني أن تعجيل التبليغ قد يمتنع ويجب تأخيره إلى وقت الحاجة إذا كان في تعجيله مفسدة يدرؤها تأخير التبليغ، فلو أُمِر -صلى اللَّه عليه وسلم- بقتال أهل مكة قرب زمن (٢) الهجرة، وجبَ تأخير التبليغ لئلا يستعد العدو إذا علم فيعظم


(١) تقدم تخريجه.
(٢) ط: زمن قرب.