٣٨٢ - قصرُ الذي عمَّ مع اعتمادِ ... غيرٍ على بعضٍ من الافرادِ
يعني أن التخصيص في الاصطلاح هو: قَصْر العام على بعض أفراده لدليل، والدليل المخصَّص هو مراده بقوله:"مع اعتماد غير"، كقوله تعالى:{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ}[البقرة/ ٢٢٨] الآية، فإنه مقصور على بعض أفراد الملطقات دون بعض، لخروج الحوامل منه بقوله تعالى:{وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ}[الطلاق/ ٤] الآية، وخروج المطلقات قبل الدخول بقوله:{فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا}[الأحزاب/ ٤٩] الآية. وسواء كان العموم لفظيًّا أو عرفيًّا أو عقليًّا، فالعمومُ اللفظي كما مثلنا، والعمومُ العرفيّ كعموم مفهوم الموافقة، والعموم العقليّ كعموم مفهوم المخالفة، كما تقدم في قوله:"كذاك مفهوم بلا مختلف"(١).
٣٨٣ - جوازُه لواحدٍ في الجمعِ ... أَتَتْ به أدلةٌ في الشرعِ
الضمير في قوله:"جوازه" عائدٌ إلى التخصيص، يعني أن الأدلة الشرعية جاءت بجواز التخصيص حتى لا يبقى من العام إلَّا فَرْدٌ واحد كقوله:{الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ}[آل عمران/ ١٧٣] الآية، يعني نُعَيم بن مسعود، ويدل لذلك إفراد اسم الإشارة في قوله: {إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ