للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٥ - وهو إلزامُ الذي يشقُّ ... أو طلب فاهَ بكلٍّ خَلْقُ

٢٦ - لكنه ليس يفيد فرعا ... فلا تضق لفقد فَرْعٍ ذرْعا

يعني أنه اختلف في حد التكليف فقيل: هو إلزام ما فيه مشقة وكُلْفة، وعلى هذا القول فلا يدخل في حدِّ التكليف إلا الواجب والحرام فقط، وهذا القول هو معناه اللغوي، ومنه قول علقمة (١):

تكلِّفني ليلى وقد شطَّ وَلْيُها ... وعادت عوادٍ بَيننا وخطوبُ

وقول الخنساء (٢) في صخر:

يُكلِّفُه القومُ ما نابَهم ... وإن كان أصغرَهم مولدا

وقيل: هو طلب ما فيه مشقة وكُلْفة، وعليه يدخل في حدِّ التكليف الواجبُ والمندوبُ والحرام والمكروه، وأما الجائز فلا يدخل على كلا التعريفين، فإدخاله في الأحكام التكليفية لا يخلو من تسامح. وما أجاب به البعض من أنه مكلف به من حيث اعتقاد جوازه فلا ينهض؛ لأن غيره يجب اعتقاده أيضًا.


= والحاكم: (٢/ ٥٩)، وغيرهم من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-.
قال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرِّجاه، ولم يتعقَّبه الذهبي، وصححه ابن حبان.
وقال ابن الملقن: له طرق أقواها طريق عائشة. وللحديث شواهد من حديث علي وأبي قتادة. انظر "الإمام": (٣/ ٥٢٤)، و"البدر المنير": (٣/ ٢٢٥)، و"نصب الراية": (٤/ ١٦٢)، و"التلخيص": (١/ ١٩٤)، و"الإرواء" رقم (٢٩٧).
(١) "ديوانه": (ص ٢٣).
(٢) "الديوان": (ص/ ١٤٦ - مع شرح ثعلب) ولشطره الأول عدة روايات.