للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦١ - شرط الوجوب ما به مكلّفُ ... وعدم الطلب فيه يعرفُ

٦٢ - مثل دخول الوقت والنَّقاءِ ... وكبلوغِ بَعْث الأنبياءِ

اعلم أولًا أن المؤلف -رحمه اللَّه- يرى أن الشرط ينقسم ثلاثة أقسام: شرط جوب، وشرط أداء، وشرط صحة، وعدُّه شرطَ الأداء تبع فيه القاضي بَرْدَلَة، والشيرازيَّ، وزكريا الأنصاري، وهو اختيار المؤلف (١). والأظهر عندي اندارج شرط الأداء في شرط الصحة وشرط الوجوب. وعرَّف شرط الوجوب بأنه ما يكون الإنسان مكلَّفًا به، كدخول الوقت، والنقاء من الحيض، وبلوغ دعوة الأنبياء، فالتكليف لا يقع دون الأشياء المذكورة مع أن المكلف لا يُطلب (٢) بتحصيلها كانت في طوقه أم لا، وتقريبه للذهن أن شرط الوجوب هو ما يتوقف التكليف عليه ولم يُطلب من المكلف كان في طَوْقه أم لا؟

٦٣ - ومع تمكُّن من الفعل الأدا ... وعدمُ الغفلة والنوم بدا

يعني أن شرط الأداء هو ما يكون به التمكن من الفعل مع حصول ما به يكون الإنسان من أهل التكليف لأداء العبادة أي فعلها، وعلى هذا فالنائم والغافل غيرُ مكلفين بأداء الصلاة لعدم تمكنهما من الفعل. مع وجوبها عليهما، فالتمكن شرط في الأداء فقط، ومن لا يعد شرط الأداء -كمَيَّارَة (٣) - يجيب عن هذا بأن النائم مرفوع عنه القلم، فالصلاة وقت


(١) انظر "نشر البنود": (١/ ٣٧).
(٢) ط: يطالب.
(٣) مَيَّارة هو: أَبو عبد اللَّه بنُ محمد بنُ أحمد الفاسي المالكي، الفقيه الأصولي، له =