للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

هذا تقسيم آخر للمناسب قسَّمه المؤلف فيه إلى أربعة أقسام مؤثِّر، وملائم، وغريب، ومرسل، وبدأ بالمؤثِّر -وهو بكسر الثاء بصيغة اسم الفاعل- وفسَّرَه المؤلف بقوله: "بالنصِّ والإجماع نوعه اعتُبِر في النوع للحكم" يعني أن الوصفَ المناسب المؤثِّر هو ما اعتبر الشرع فيه عينَ الوصف أي نوعه، في عين الحكم أي نوعه، وكان اعتباره فيه بنص أو إجماع.

مثال اعتباره فيه بالنصِّ: تعليل نقض الوضوء بمسِّ الذَّكر فإنه مستفاد من الربط بين الشرط والجزاء في قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من مسَّ ذكره فليتوضأ" (١) عند القائل بنقض الوضوء بمسِّ الذكر. ومثال اعتباره فيه بالإجماع [تعليل] ولاية المال على الصغير بالصِّغَر فإنه مُجْمع عليه، وإنما سُمِّي هذا المناسب مؤثِّرًا لظهور تأثيره بما اعتبره الشرع به من نصٍّ أو إجماعٍ. قوله: "مؤثِّر" خبره "من المناسب"، وقوله: "نوعه" مبتدأ خبره جملة "اعْتُبِر" بالبناء للمفعول.


(١) أخرجه مالك في "الموطأ" رقم (١٠٠)، وأحمد: (٤٥/ ٢٦٥ رقم ٢٧٢٩٣)، وأبو داود: رقم (١٨١)، والترمذي رقم (٨٢)، والنسائي: (١/ ١٠٠)، وابن ماجه رقم (٤٧٩)، وابن خزيمة رقم (٣٣)، وابن حبان "الإحسان" رقم (١١١٢)، والحاكم: (١/ ١٣٧) وغيرهم من حديث بسرة بنت صفوان -رضي اللَّه عنها-.
قال البخاري: "إنه أصح شيء في الباب"، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح"، وقال الحاكم: "حديث صحيح ثابت على شرط البخاري ومسلم". وصححه أحمد والدارقطني وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي وعبد الحق وابن الجوزي وغيرهم. انظر "نصب الراية": (١/ ٥٤ - ٥٦)، و"البدر المنير": (٢/ ٤٥١ - ٤٦٥).