للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يعني أن المالكية خالفوا أصلهم في هذه المسألة وراعوا فيها الخلاف فقالوا: إن البيعَ الفاسدَ يفيد شبهة الملك فيما يقبل الملك، فإذا لحقه أحدُ أربعة أشياء تقرر الملك بالقيمة أو الثمن، وهي حوالة الأسواق، وتلف العين، ونقصانها، وتعلق حق الغير بها بنحو بيع أو رهن (١).

٧٢ - كفاية العبادة الإِجزاء ... وهي أن يسقط الاقتضاء

٧٣ - أو السقوط للقضاء. . . ... . . . . . . . . . . . .

يعني أن الإجزاء هو "كفاية العبادة" أي كونها كافية في سقوط الطلب والخروج من عهدته. فقوله: "وهي أن يسقط الاقتضاء" أي: الطلب بالفعل شرعًا. وقوله: "أو السُّقُوط للقضا" يعني أن الإجزاء قيل فيه: إنه هو السقوط للقضاء وهو قول ابن الحاجب (٢)، وعليه يكون هو عين الصحة. وعلى ما مشى عليه المؤلف من الفرق بينهما يكون الشيء مجزئًا ولا يسقط القضاء كالذي لم يجد ماءً ولا صعيدًا على القول بأنه يصلي ويعيد، وكالمتيمِّم إذا وجد الماء عند الشَّافعي، وعلى قولٍ ضعيف عند المالكية فإنه يتيمم ويجزئه تيممه وصلاته ويعيد.

. . . . . . . . . . وَذَا أخصّ ... من صحة إذ بالعبادة يُخَصْ

قوله: "ذا" إشارة إلى الإجزاء، والمعنى أن الإجزاء أخص مطلقًا


(١) هذا القول هو نص كلام القرافي في "شرح التنقيح": (ص/ ١٧٥)، ونقله صاحب "النشر": (١/ ٤١). لكن ليس فيه ذكر "الثمن".
(٢) حكاه عنه الأصفهاني في "بيان المختصر": (٢/ ٦٨).