للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٨٠ - وكلُّ حكمٍ قابلٌ له وفي ... نفي الوقوعِ الاتفاقُ قد قُفِي

يعني أن كل حكم تكليفيّ بالنظر إليه بمفرده قابل للنسخ عقلًا وشرعًا، أما نسخ كلِّ أحكام الشريعة فهو مُجْمَع على أنه لم يقع، وذلك هو معنى قوله: "وفي نفي الوقوع الاتفاق قد قُفِي". وقوله: "قُفي" بمعنى اتُّبع أي اتُّبع اتفاقُ العلماء على عدم وقوع نسخ كل أحكام الشريعة.

٤٨١ - هل يستقلّ الحكم بالورودِ ... أو ببلوغه إلى الموجودِ

٤٨٢ - فالعزلُ بالموت أو العزلِ عَرَضْ ... كذا قضاءُ جاهلٍ للمفترَضْ

يعني أنهم اختلفوا هل يستقلّ -أي يثبت- الحكم في حق المكلَّفين -بمعنى استقراره في ذِمَمهم- بمجرَّد الورود أي تبليغ جبريل إياه إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أوْ لا يَسْتقل (١) إلا بعد أن يبلِّغه لهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ وللمسألة أربعة أحوال:

الأول: ألا يبلغ الحكمُ جبريلَ ولا النبيَّ فهذا لا يثبت في حق المكلفين إجماعًا.

الثاني: أن يبلغ جبريلَ قبل أن يبلغ النبي. وهذا كالأول على التحقيق.

والثالث: أن يبلِّغه جبريلُ إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم يبلّغه الأمة، فهذا هو مقصود المؤلف.

وينبني على الخلاف فيه نسخ خمس وأربعين صلاة من الخمسين ليلة الإسراء بعد بلوغ الأمر للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وقبل بلوغه للأمة هل يكون نسخًا في حقهم بناءً على ثبوت الحكم بمطلق الورود، أو لا يكون نسخًا في حقهم


(١) تحتمل: يشتغل.