للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

محل النطق، وهو ينقسم إلى قسمين وهما: مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. وعَرَّف المؤلف مفهوم الموافقة بقوله: "إعطاء ما للّفظة المسكوتا" إلخ. وعَرَّف مفهوم المخالفة بقوله: "وغير ما مر هو المخالفة".

وقوله: "الموافقة" مبتدأ خبره "معلوم". وقوله: "منه" يتعلَّق بـ "معلوم" وضميره للمفهوم، وجملة فعل الأمر الذي هو "قل" اعتراضية.

١٤٤ - يُسْمَى بتنبيه الخطاب وَوَرَدْ ... فحوى الخطابِ اسمًا له في المعتمد

يعني أن مفهوم الموافقة يُسمى: تنبيه الخطاب، وفحوى الخطاب، ويقال له أيضًا: مفهوم الخطاب، ومقابل المعتمد عنده مذهب الحنفية فإنهم يسمونه دلالة النص.

١٤٥ - إعطاءُ ما للّفظة المَسْكُوتا ... من باب أولى نفيًا أو ثُبوتا

يعني أن مفهوم الموافقة هو إعطاء ما ثبت للفظ من الحكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الأولى والأحرى، سواء كان الحكم المنطوق به منفيًّا أو منهيًّا عنه أو موجبًا، فالمنفي نحو: {لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ} [النساء/ ٤٠] يدلُّ بالأحرى أنه لا يظلم مثال جبل. والمنهي نحو: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء/ ٢٣] فإنه يدلُّ بالأحرى على النهي عن الضَّرْب، وهَذَانِ القسمان يشملهما قول المؤلف: "نفيًا" لأن المنهي عنه مطلوب نفيه.

وقولنا: أو موجبًا، نعني به المثبت، فالإيجاب اصطلاحًا هو الإثبات كما أن السلب اصطلاحًا هو النفي، ومثاله قوله تعالى: {وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ} [آل عمران/ ٧٥] فإن ثبوت الأمانة في القنطار يدل بالأحرى على ثبوتها في الدرهم. وعلى هذا التعريف الذي