للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يعني أن التتميمىَّ قسمان: قسم موافق أصول المذهب أي قواعده وقسم مخالف لها. الأول: "كسلب الأعْبُد" أي العبيد، "شريفَ المنصب" أي المناصب الشريفة كأهلية الشهادة والقضاء والإمامة وولاية النكاح لنقصهم بالرق فان ذلك يحصل به المقصود الذي هو الجَرْي على محاسن العادات، والمراد بالمنْصِب الرتبة وهو كمَجْلِس، وأصله حديدٌ ينصب عليه القدر.

٧٢٢ - وحُرْمَةِ القذر والإنفاقِ ... عَلَى الأقاربِ ذوي الإمْلاقِ

"حرمةِ" بالجر عطفًا على قوله: "كسلب"، و"الإنفاق" عطف على "حرمة" يعني أن من التتمِيميِّ الموافق لقواعد المذهب تحريم بيع النجاسات لعدم طهارتها، والمقصودُ الجَرْي على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات لأن بيع ذلك يستلزم ملامسته بالكيل والوزن ونحو ذلك وذلك غيرُ لائق. ومنه أيضًا: وجوب الإنفاق على الأقارب الفقراء لأجل قرابتهم، فيحصل الجَرْي على ما ذكر من مكارم الأخلاق. ومن التحسينيّ: العتق بغير عِوَض. وقوله: "ذوي" بمعنى أصحاب، و"الإملاق" الفقر.

٧٢٣ - وما يُعارضُ كتابةٌ سَلَمْ ... ونَحْوُهُ وأكْلُ ما صيدَ يُؤمْ

قوله: "وما يعارض" عَطْف على قوله: "منه موافق" يعني أن التتميميَّ منه موافق أصول المذهب -كما تقدم- ومنه ما يعارض أصولَ المذهب أيْ لا يوافقها، ومَثَّل له المؤلف بالكتابة والسَّلَم ونحوه وأكل الصيد.

أمَّا وجه مخالفة الكتابة للأصول فهو امتناع بيع الشخص بعضَ ماله ببعضٍ؛ لأن العبد ومالَه كليهما للسيد بناءً على أن العبد لا يملك، مع أن