للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والمراد عند المستدل غيرُ ممنوع (١). وخالفه العَضُد فجوَّز كون الممنوع هو المراد (٢).

وقال القرافي (٣): ليس من شروط التقسيم أن يكون أحدهما ممنوعًا والآخر مسلَّمًا، بل يجوز أن يكونا مسلَّمَيْن، لكن الذي يَرِد على أحدهما غير ما يَرِد على الآخر وإلَّا لم يكن للتقسيم معنى. ولا خلاف أنه لا يجوز أن يكونا ممنوعين.

وقوله: "وليس عند بعضهم بالوارد" يعني أن التقسيم ليس بوارد أي مقبول عند بعض الأصوليين، واختار السبكي (٤) قبوله إذا بيَّن المعترض المحتملات التي تردَّدَ اللانظ بينها، ومحل القدح به في تساوي الاحتمالات كما تقدم لأن الاحتمال المرجوحَ ملغى كما تقدم عند الكلام على النصِّ والظاهر (٥).

٨٠٦ - جوابُه بالوضع في المرادِ ... أو الظُّهورِ فيه باسْتِشهادِ

يعني أنه على القول بالقدح بالتقسيم فجوابه أن يبيّن المستدل أن اللفظ موضوع في المعنى الذي أراد به المستدل وحدده دون غيره من الاحتمالات وضعًا شرعيًّا، أو عرفيًّا، أو لغويًّا، أو أنه أظهر فيه من غيره


(١) في شرحه على الجمع: (٢/ ٣٣٣).
(٢) ذكره في "النشر": (٢/ ٢٣٥).
(٣) في "نفائس الأصول": (٤/ ٣٠٦).
(٤) في "الجمع": (٢/ ٣٣٣).
(٥) (ص/ ٢٧٧).