للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لا يستقيم إلا على القول بأن الكناية حقيقة أو أنها مجاز، وأما على القول بأنها لا حقيقة ولا مجاز، فهي واسطة يختلُّ بها الحَصْر الذي ذكره المؤلف هنا، والعلم عند اللَّه تعالى.

٢١٤ - واللفظُ محمولٌ على الشرعيّ ... إن لم يكن فمطلَقُ العرفيّ

٢١٥ - فاللغوي على الجَلي. . . . ... . . . . . . . . . . . . .

يعني أن اللفظ يُحمل على معناه الشرعيّ إن كان من الشارع، فالصوم في كلام الشارع -مثلًا- يجب حمله على خصوص إمساك البطن والفرج، دون غيره من الإمساكات، وهذا معنى قوله: "واللفظ محمول على الشرعيّ".

فإن لم يكن في اللفظ استعمال شرعي خاص وجب حملُه على معناه العرفيّ كما قدمنا عن أبي يوسف والقرافِيّ، كالدابة -مثلًا- فمن أوصى بدابة حُمِل على المتعارف في الدابة عند الناس، وهذا هو مراده بقوله: "إن لم يكن فمطلق العرفي" ومراده بالإطلاق في العرف يعني سواءٌ كان عرفًا عامًّا أو خاصًّا بأهل بلد، وسواءٌ كان عرفًا قوليًّا أو فعليًّا خلافًا لخليل (١) القائل بعدم اعتبار العرف الفعلي تَبَعًا للقرافي (٢).

ومثال العُرْف الفعليّ: أن يكون أهل بلد لم يأكلوا قط إلا خبز البر، فَحَلَف أحدهم لا يأكل خبزًا، فأكل خبزَ شعير، فإنه يحنث عند القرافي وخليل لعدم اعتبارهما العرف الفعلي. أما العُرْف القولي فواضح.


(١) كما يفهم من عبارته في "المختصر": (ص/ ٨٤).
(٢) في "شرح التنقيح": (ص/ ٢١٢).