للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والمنع على القول به مقَيَّد بأمور مذكورة في بعض شروح المختصر (١) ورُوي عن ابن عبد الحكم جوازه وبه جَرَى عمل فاس، قال ناظم "العمل" (٢):

وشاع إفتاء القضاة في خصامْ ... مما يُعَدُّ حكمهم له قوامْ

٩٦١ - وواجبٌ تجديدُ ذي الرأي النَّظَرْ ... إذا مماثِلٌ عَرا وما ذَكَرْ

٩٦٢ - للنَّصِّ مِثْل ما إذا تجدَّدا ... مغيَّرٌ إلَّا فَلَن يُجَدِّدا

يعني أن "ذا الرأي" الذي هو المجتهد -مطلقًا كان أو مقيدًا- إذا أفتى في حادثة، ثم سُئل بعد ذلك عن تلك الحادثة لوقوعها مرة أخرى يجب عليه تجديد النظر فيها، بشرط أن يكون ناسيًا للدليل الذي اعتمد عليه في الفتوى الأولى، أو يكون غير ناس له ولكنه طرأ عليه ما يغيِّرُ اجتهادَه الأول. وأشار المؤلف للشرط الأول بقوله: "وما ذكر للنصِّ"، وللثاني بقوله: "مثلَ ما إذا تجدَّدَا مغيَّرٌ".

وقوله: "إلَّا فلن يجدّدَا" أي إلَّا يكن ناسيًا للديل الأول ولم يتجدد له مغيّرٌ فلن يجدِّد أي لم يلزمه تجديد النظر مرة أخرى، وإنما لزمه التجديد عند نسيان الدليل في الأولى لاحتمال أن يظهر له خطأ في الأول، وأما عند تجدُّد المغيّر فواضح، وإنما لم يلزمه التجديد في حالة عدم نسيان الأول وعدم طُرُوِّ مُغيِّر لعدم وجود ما يقتضي الرجوع لأن حاله الآن


(١) انظر"شرح الخرشي": (٥/ ١٥٠ - ١٥١)، و"مواهب الجليل": (٨/ ١١٠ - ١١١).
(٢) تقدم التعريف به.