للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إباحة قطع اليد في السرقة بجامع أن كلًّا منهما فيه استباحة عضو (١).

وحجة المانعين: أن هذه الأشياء لا يُدْرَك فيها المعنى، وأجيب بأنه يُدْرَك في بعضها فيجري فيه القياس.

وقوله: "التقدير" إلخ معطوف بحذف العاطف.

٦٣٧ - ورخصةٌ بعكسِها والسببُ ... وغيرُها للاتفاقِ يُنْسَبُ

يعني أن الرخصة والسبب عكس المسائل المتقدمة فيمتنع فيها القياس على مشهور مذهب مالك.

مثالُ منعه في الرخصة: منع قياس غير التمر على التمر في بيع العرِيَّة، وكالمسح على خفٍّ فوقَ خفٍّ قياسًا على المسح على الخف الواحد.

ومثاله في السبب: قياس التسبمب إلى القتل بالإكراه على التسبب إليه بالشهادة.

وحجة منعه في الرخص: أن الرخصة لا تتعدى محلَّها لأنها مخالفة للنص، وتعديتها محلها تؤدي إلى كثرة مخالفة الدليل.

وأجاب القائلون بجواز القياس في الرخص بأن صاحب الشرع لم يخالف الدليل في الرخصة إلَّا لكون الرخصة أكثر مصلحة، فإذا وُجدَت تلك المصلحة في فرع ألحقناه بالأصل لتكثير (٢) المصلحة.

وحجة المنع في السبب: أن جواز القياس عليه يقتضي نفي سَبَبِيَّتِهِ، وإيضاحه: أن يتسبب أمر عن أمر مثلًا فيلحق بذلك الأمر آخرُ في كونه


(١) كل هذه الأمثلة ذكرها في "نشر البنود": (٢/ ١٠٥).
(٢) ط: لتكثر.