للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بناءً على أن الواقعة لا تخلو عن الحكمين.

القول الثاني: الوقف عن العمل بواحد منهما بناءً على أن كل مجتهد مصيب، والإصابة مترتبة على حصول غلبة الظن، والظن هنا مفقود في كل واحد منهما لمعارضته بالآخر.

الثالث: التساقط أي سقوط كل منهما بالآخر فيرجع لغيرهما كالبراءة الأصلية.

الرابع: التفصيل فيكون التخيير بين الواجبات؛ لأنها قد يُخَيَّر فيها كما في خصال كفارة اليمين، ويكون التساقط في غير الواجبات.

واعلم أن القول بجواز وقوع تعادل الدليلين في نفس الأمر لا يمكن معه ترجيحٌ فيما عُلِم فيه التعادل في نفس الأمر؛ لأن المتعادلين في نفس الأمر لا يمكن ترجيح أحدهما، وعليه ففي تعارضهما الأقوال الأربعة المتقدمة (١)، وذلك فيما إذا لم يكن (٢) بين الدليلين تقدُّم وتأخُّر في نفس الأمر؛ إذ لا خلافَ في جواز التعارض حينئذٍ ووقوعه، والأخير ناسخ للأول. أما التعارض في ذهن المجتهد فلا ينافي الترجيح كما هو ظاهر، ومراد المؤلف بـ "الضابط" السبكي في "جمع الجوامع" (٣).

٨٧١ - وإن يُقَدَّم مشعرٌ بالظنِّ ... فانسخْ بآخرٍ لدى ذي الفَنِّ

يعني أنه إذا تقابل دليلان نقليان أحدهما قطعي والآخر ظنّيٌّ


(١) ط: المذكورة.
(٢) ط: يمكن.
(٣) (٢/ ٣٦١ - ٣٦٣).