للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وإن لم يُعْتَبرْ ... بِذَينِ بل ترتُّبُ الحكم ظهرْ

٧٢٦ - على وِفاقِه فذا المُلائم ... . . . . . . . . . . . . .

يعني أنه إن لم يعتبر الشرع نوعَ الوصف في نوع الحكم بنص ولا إجماع بل اعتبر عين الوصف في عين الحكم أي نوعه في نوعه بأمر آخر غير النصِّ والإجماع، ذلك الأمر هو ترتب الحكم على وَفْق الوصف، وإيضاحه: أن المراد بترتُّب الحكم على وَفْق الوصف ثبوت الوصف مع الحكم في محل النصِّ بأن كانا مقترنين في نص الحكم، وهذا مراد المؤلف بقوله: "بل ترتب الحكم ظهر على وفاقه" فهذا الوصف المذكور هو الملائم، وسمِّيَ ملائمًا لملاءمته للحكم، ثم بين المؤلف أقسامه الثلاثة وترتيبها بقوله:

. . . . . . . . . . . . . . . ... أقواه ما ذَكَر قبلُ القاسمُ

٧٢٧ - من اعتبار النوع في الجنس ومِنْ ... عكسٍ ومن جنسٍ بآخرٍ زُكِنْ

يعني أن أقسام الملائم ثلاثة، أقواها ما يذكره القاسم أي الأصولي الذي يريد تقسيم الملائم. وقوله: "قبلُ" أيْ أولًا، فالقسم الأول أقوى من الثاني، والثاني أقوى من الثالث. وأشار المؤلف لأولها بقوله: "من اعتبار النوع في الجنس" أي نوع الوصف في جنس الحكم. مثاله: تعليل ولاية النكاح على الصغيرة التي هي الحكم بالصغر الذي هو الوصف، وقيل: علةُ الولايةِ البكارةُ، وقد اعْتُبِر عين الصغر في جنس الولاية حيث اعْتُبِر في ولاية المال بالإجماعِ لأن الإجماعَ على اعتباره في ولاية المال إجماعٌ على اعتباره في جنس الولايةَ الصادق بولاية النكاح والمال، فهذا