للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

طريقًا إلى العلم بالحكم الشرعي، يمكن إدراكه به من غير سمع، فهو عندهم تابع للمصالح والمفاسد، فإن كان حسنًا عقلًا جوَّزه الشرع، وإن كان قبيحًا عقلًا منعه، وسيأتي ردُّ مذهبهم إن شاء اللَّه عند محله (١).

وقول المؤلف: "وأصل كل ما يضرُّ المنع" يعني أن الأصلَ في الشيء الضارّ بالأبدان كالمَسْمُومات والمؤدِّيات للمرض، أو العقول كالمسكرات = المنعُ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا ضَرَر ولا ضِرار" (٢). وتحت مفهوم كلامه صُوَرٌ:

إحداها: أن يكون فيه منفعة ولا ضرر فيه فالأصل فيه -على التحقيق- الإباحة؛ لقوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة/ ٢٩] ولا يمتنُّ إلا بجائز فلا يمنع إلا ما أخرجه دليل.

وقيل: يُحْمَل على المنع لأن جميع الأشياء ملك للَّه تعالى، ولا


(١) عند البيت رقم (١٠٢).
(٢) أخرجه الدارقطني: (٣/ ٧٧)، والحاكم: (٢/ ٥٧)، والبيهقي: (٦/ ٦٩) من حديث أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه-.
قال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم. ولم يتعقبه الذهبي، وفيه نظر. وروي من حديث ابن عباس وعائشة وعبادة بن الصامت وأبي هريرة، وبمجموع طرقه حسَّنه ابن الصلاح والنووي في "الأربعين" رقم (٣٢)، وابن رجب في "جامع العلوم والحكم": (٢/ ٢١٠)، واستدل به الإمام أحمد، وذكر أبو داود أنه من الأحاديث التي يدور عليها الفقه. وذكر ابن عبد البر في "التمهيد": (٢٠/ ١٥٨) أنه لا يستند من وجهٍ صحيح، إلا أنه صحيح من جهة المعنى.
وللمزيد انظر التعليق على "تنبيه الرجل العاقل": (٢/ ٥٠٧).