للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله: "في أربعين شاة شاة" (١) بنصف شاة. وقيل: تُقبل ولو غيرت الإعراب، والأول مذهب الجمهور.

وقوله: "وحذف بعض" إلخ، يعني أن حذف بعض الحديث جائز في رأي الأكثر بشرط ألا يكون المحذوف بينه وبين المذكور ارتباط، ككون المحذوف شرطًا أو غاية للمذكور أو استثناءً منه.

مثال الحذف الجائز لعدم الارتباط: حديث البحر "هو الطهور ماؤه الحِلُّ ميتته" (٢)، فيجوز أن نقتصر على كلٍّ من الجملتين دون غيرها.

ومثال ما لم يجز فيه الحذف للارتباط: حديث أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- "نهى عن بيعِ الثمرةِ حتى تَزْهو" (٣) فلا يجوز حذف "حتى تزهو" للارتباط بما قبله، وحديث: "لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الوَرِق بالوَرِق إلا وزنًا بوزن مِثْلًا


(١) تقدم تخريجه.
(٢) هذا الحديث روي عن جماعة من الصحابة أحسنها ما أخرجه أبو داود رقم (٨٣)، والترمذي رقم (٦٩)، والنسائي: (١/ ٥٠)، وابن ماجه رقم (٣٨٦)، وابن خزيمة رقم (١١١)، وابن حبان "الإحسان" رقم (١٢٤٣)، والحاكم: (١/ ١٤٠) وغيرهم من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال: سألت البخاري عنه فقال: هو حديث صحيح. وصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن المنذر والبيهقي وابن منده وغيرهم.
وتكلم فيه ابن عبد البر في "التمهيد": (١٦/ ٢١٨) من جهة إسناده، إلا أنه صححه لتلقي العلماء له بالقبول والعمل به. انظر "البدر المنير": (١/ ٣٤٨ - ٣٨١) فقد أطال وأجاد.
(٣) أخرجه البخاري رقم (٢١٩٥)، ومسلم رقم (١٥٥٥) من حديث أنس -رضي اللَّه عنه-.