للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال الأبياري من المالكية: لا فائدة تتعلق بهذا الخلاف، وقد رأيت ما ذكره له المؤلف من الفائدة.

١٧٠ - هل تثبُتُ اللغةُ بالقياس ... والثالثُ الفرقُ لدى أناس

١٧١ - محلّه عندهمُ المشتقُّ ... وما عداه جاءَ فيه الوَفْقُ

١٧٢ - وفرعُة المبنيُّ خِفَّة الكُلَفْ ... فيما بجامعٍ يقيسُهُ السَّلَفْ

يعني أنهم اختلفوا في اللغة هل تثبت بالقياس -وبه قال جَمْع من المالكية والشافعية- أوْ لا تثبت -وبه قال أيضًا جمع من المالكية والشافعية ويعزى للحنفية-؟ ورجَّح هذا القول ابنُ الحاجب وغيره بأن اللغةَ نقلٌ مَحْض فلا يدخلها قياس (١).

وثالث الأقوال: الفرق بين الحقيقة والمجاز، فيجوز ذلك في الحقيقة دون المجاز، وهذا هو معنى قوله: "والثالث الفرق لدى أناس".

وهذا الخلاف إنما هو في المشتق المشتمل على وصف كانت التسمية من أجله ووُجِد ذلك الوصف في معنًى آخر كالخمر المخمّر العقل أي مغطيه من ماء العنب، فإذا وُجِد هذا المعنى في غير ماء العنب سُمِّي خمرًا بناءً على إثبات القياس في اللغة، ويعكِّر على هذا المثال أنه ثبت في الصحيح (٢) تسمية كل ما خمَّر العقلَ من المشروبات خمرًا كائنًا


(١) "مختصر ابن الحاجب": (١/ ٢٥٥ - مع شرح الأصبهاني).
(٢) أخرج البخاري رقم (٥٥٨٨)، ومسلم رقم (٢٠٣٢) أن عمر بن الخطاب خطب على منبر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء: العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل، والخمر ما خامر العقل. . .