للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أن ينعقد الإجماع دون مستند من كتاب أو سنة بأن يُلْهَمُوا الصواب فيتفقوا عليه، أو لا يمكن انعقاده إلَّا بمستند من كتاب أو سنة؟ أما بعد فرض انعقاده فلا يمكن رَدُّه كما تقدم.

٦١٧ - وخرقُه فامنعْ لقولٍ زائدِ ... إِذْ لم يكن ذاك سِوى مُعَانِدِ

٦١٨ - وقيل إن خرَقَ. . . . . ... . . . . . . . . . . . .

قوله: "وخرقُه" بالرفع معطوف على نائب فاعل "مُنع" أيضًا أي ومُنِعَ خرق الإجماع أي مخالفته، فلا يجوز إحداث قول ثالث في مسألة اختلف فيها أهلُ عصرٍ على قولَين.

قال بعض العلماء: إحداث القول الثالث مثلًا لابد أن يكون خارقًا للإجماع على كل حال؛ لأن كلَّ جماعة تنفي ما عدا قولها فحصل اتفاقهم على نفي غير القولين، وذلك هو مراد المؤلف بقوله: "إذ لم يكن ذاك سوى معاند".

وقال بعضهم: لا يلزم من إحداث قول ثالث خرق الإجماع بل قد يكون خارقًا له وقد يكون غير خارق، فمثال الخارق: ما حكاه ابن حزم (١) من حَجْب الأخ للجد، فإن الصحابة اختلفوا في مسألة الأخوة والجد فمِنْ قائل يقول: الجدّ أبٌ يحجب الإخوة، ومن قائل: هم سواء لأنهم يُدْلون بذات واحدة وهي أبو الميت فقد اتفق الكل على أن الجدَّ غير محجوب، فالقول الزائد بحجبه خَرْقٌ للإجماع.


(١) في "المحلى": (٩/ ٢٨٢).