للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الدوران كما تقدم في مسلك المناسبة.

فالجواب: ما ذكره صاحب "الآيات البينات" (١) من أن غاية ما في الباب اجتماع جهتين كل منهما تفيد العلية ولا محذور في ذلك، فكون الإسكار علة التحريم يستدل عليه بثلاثة من مسالك العِلّة:

الأول: مسلك الإيماء من جهة ترتُّب الحكم الذي هو المنع على الوصف الذي هو الإسكار في حديث: "كل مسكر حرام" (٢).

الثاني: مسلك المناسبة لمناسبة الإسكار للتحريم واقترانه معه في دليل الحكم مع السلامة من القوادح كما تقدم في المناسبة (٣).

الثالث: الدوران الوجوديُّ والعدمُّي كما مثَّلْنا به هنا.

و"الفُقُود" مصدر فقد.

٧٤٧ - وهو عند الأكثرينَ سَنَدُ ... في صورةٍ أو صورتين يوجَدُ

يعني أن الدوران المعرَّف في هذا المسلك "سَنَد" أي حجة عند الأكثرين من المالكية وغيرهم وهو دليل ظنيٌّ على التحقيق وهو مذهب الأكثر. ووجه دلالة هذا المسلك على العلية: أن اقتران الوجود بالوجود والعدم بالعدم مع ظهور المناسبة أو احتمالها يُفيدُ غلبة ظن العلية، وزعم بعضهم أنه قطعي، ومفهوم قول المؤلف: "عند الأكثرين" أن الأقل يقولون: إن الدوران لا يفيد العلية لا قطعًا ولا ظنًّا، وهو اختيار ابن


(١) (٤/ ١١٤).
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) (ص/ ٤٦٩ وما بعدها).