للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(من) و (ما) الاستفهاميتين فتخصيصهما إلى واحد جائز كما تقدم في قوله: "جوازه لواحد في الجمع. . " (١) إلخ.

٨٩٣ - وذي الثلاثَةُ على المعرَّفِ ... ذي الجِنْس لاحتمال عهدٍ قد يفي

يعني أن هذه الثلاثة التي هي الجمع المعرَّف، و (من) و (ما) في الاستفهام كلها مقدَّمة على اسم الجنس المفرد المعرَّف بألْ، أو الإضافة نحوُ: الإنسان، وغلامُ زيدٍ؛ لاحتمال العهد فيه (٢) بخلاف (من) و (ما) فلا يحتملان العهد، والجمع المعرف يبعد فيه العهد.

٨٩٤ - تقديم ما خُصَّ على ما لم يُخصّ ... وعكسُه كُلٌّ أتى عليهِ نصّ

يعني أنهم اختلفوا في العام الذي لم يدخله التخصيص والعام الذي دخله التخصيص أيهما يقدَّم؟ فجمهور الأصوليين على ترجيح الذي لم يدخله التخصيص، ولم يذهب إلى القول الآخر إلا صفي الدين الهندي، والسبكي (٣) ومثاله: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ} [المؤمنون/ ٦] فإنه يدل بعمومه على شمول الأختين بملك اليمين مع أن {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [النساء/ ٢٣] يشمل بعمومه وطئهما بملك اليمين، وعموم: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون/ ٦] دخله التخصيص لأنه مخصَّصٌ بعموم: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء/ ٢٣] فلا تحل الأخت من الرضاعة بملك


(١) البيت رقم (٣٨٣).
(٢) ط: العهدية.
(٣) "الجمع": (٢/ ٣٦٧)، و"نهاية الوصول": (٨/ ٣٧٠٤)، وما سبق (ص/ ٢٦٣).