للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

واليمين". فلا يعم عند الأكثر كل غَرَر وكلَّ جارٍ وكلَّ شاهد؛ لأن الحجة في المحكي لا في الحكاية. وقيل: يعم وهو الذي اختاره الأبهري وابن الحاجب، لأن الحاكي عَدْل عارف باللغة والمعنى فلا ينقل العموم إلا بعد ظهوره عنده أو قَطْعِه به وهو صادق، وصِدْق الراوي يوجب اتباعَه اتفاقًا.

٣٨١ - خطابُ واحدٍ لغير الحَنْبلي ... من غيرِ رَعْي النصِّ والقَيْس الجَلي

يعني أن خطاب الواحد أو الاثنين أو الجماعة الأصح أنه لا يعم غير المخاطب فلا يتناول الأمة "من غير رَعْي" نصٍّ أو قياس جلي يدل على عمومه عند الجمهور للقطعٍ بأن خطاب الواحد أو الاثنين أو الجماعة لا يتناول غير المخاطب لغة خلافا لأحمد بن حنبل القائل بعمومه محتجًّا بأن العادة جارية بخطاب الواحد وإرادة الجميع فيما يتشاركون فيه، وبقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في مبايعة النساء: "أنا لا أصافح النساء وما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة وما روي عنه أيضًا أنه قال: "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة".