للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ولا يخفى بطلان هذا وبعده؛ لأن اللَّه نصَّ على أن القتل ظلمًا موجب للقصاص كما تقدم، فكيف يُنقض؟! وهذا القول عندي أبعد الأقوال. وقوله: "إن يك الاستنباط" حُذِف فيه خبر كان أي إن يك الاستنباط هو المثبت للعلة.

٧٦٥ - وعكس هذا قد رآه البعض ... . . . . . . . . . . . . . . .

يعني أن بعض أهل الأصول وهو الأكثر كما ذكر إمام الحرمين في "البرهان" (١) على أن النقض قادح في المستنبطة دون المنصوصة عكس القول المذكور في البيت قبله.

ووجهه: أن الشارع له أن يُطلق العام ويريد بعضَه مؤخِّرًا بيانه إلى وقت الحاجة بخلاف غيره إذا علل بشيء ونُقِض عليه، فليس له أن يقول: أردت غير ذلك لسدِّ ذلك بابَ إبطال العلة؛ لأن الشارع يجب الانقياد لنصِّهِ لكونه أعلم بالمصالح، فلا عبرة بصورة التخلف؛ لأن النصَّ مقدَّم عليها.

وإذا لم يوجد نصٌّ على العلية تعيَّن بالنقض أن الوصف ليس بعلة إذ لو كان علة لثبت الحكم معه في جميع صُوَره، وهذا عندي أوجه مما قبله. ودخول الألف واللام على "بعض" و"كل" أجازه بعض النحويين.

. . . . . . . . . . . . . . . ... ومنتقى ذي الاختصار النقْضُ

٧٦٦ - إن لم تكن منصوصةً بظاهر ... . . . . . . . . . . . .

مراده بذي الاختصار بظاهر "المختصر الأصولي" وهو ابن الحاجب،


(١) (٢/ ٦٤٧ - ٦٤٨).