للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"إلا بولي مُرْشد وشاهِدَي عدل" (١).

٤٣٨ - وإن يكنْ تأخَّرَ المقيَّد ... عن عَمَلٍ فالنسخُ فيه يُعهَدُ

يعني أن القيد إذا تأخر وروده عن أول وقت العمل بالمطلق كان القيد ناسخًا لما أخرجه من المطلق، وإنما انتقل من التقييد إلى النسخ لأن التقييد بيان والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت العمل كما يأتي للمؤلف، وكما تقدم نظيرُه في التخصيص. والحاصل أنه إنْ عُلِم تقدمُ المقيد على وقت العمل، أو كان المطلق هو الأخير ورودًا أو تقارنا، أو جُهِل التاريخ = حُمِل المطلق على المقيد. وإن تأخر التقييدُ عن وقت العمل كان ناسخًا (٢). وكل هذه الصور يدخل في كلام المؤلف.

أما إذا عُلِم الأول منهما ونُسِيَ فالظاهر أيضًا أنه كذلك يُحمل فيه المطلق على المقيد ولا يُحْكَم بكونه نسخًا لاحتياج النسخ إلى دليل خاص يثبته كما يأتي للمؤلف، فلو فرضنا أن الشارع قال للمكفر: "اعتق رقبة" ثم قال بعد الفعل: "اعتق رقبة مؤمنة" كان القيد بالإيمان بعد العمل بعتق مطلق الرقبة نسخًا لعتق الكافرة لا تقييدًا، لمنع تأخر البيان عن وقت العمل.

٤٣٩ - وإن يكن أمرٌ ونهي قُيِّدا ... فمطلقٌ بضدِّ ما قد وُجِدا


(١) أخرجه الشافعي في "الأم" رقم (٢٢١٧)، والطبراني في الأوسط رقم (٥٢٥)، والبيهقي في "الكبرى": (٧/ ١١٢) من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-. والحديث حسنه الحافظ في "الفتح": (٩/ ٩٨)، ونقل ابن الملقن في "البدر": (٧/ ٥٥١) عن الدمياطي أنه قال: إسناده لا بأس به.
(٢) ط: نسخًا.