للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الجنس أشبه بفرد الجنس من غيره (١)، وقد تقدم قول المؤلف: "والفرع للأصل بباعث. . " (٢) إلخ، ومثاله: قياس التيمُّم على الوضوء في بلوغ المرفقين فإنه أولى من قياسه على السرقة في الاقتصار على الكوع؛ لأن التيمم من جنس الوضوء وليس من جنس السَّرقِة، ومن أمثلته: قتل البهيمة الصائلة فإنها لا ضمان في قتلها قياسًا على الآدمي الصائل بجامع أن الكلَّ صائل، فإنه أولى من قول الحنفية: إنه يضمنها لأنه أبيح له إتلاف مال غيره دون إذنه لرفع الضرر عنه فيجب عليه الضمان قياسًا على ما لو اضطر إلى أكله من الجوع، لأن الأول قياسُ صائل على صائل، فالفرع من جنس الأصل، بخلاف الثاني فإنه قياس صائل على مأكول لضرورة الجوع وليس من جنسه.

. . . . . . . . . عنْ (٣) ... بالقطعِ بالعلَّةِ أو غالِبِ ظنْ

يعني أنه يرجح أحد القياسين بكون وجود العلة في الأصل مقطوعًا به، والآخر ليس كذلك، وكذا يرجَّح بكون بوجودها مظنونًا في أحدهما ظنًّا أغلب من الظن في الآخر. وظاهر المؤلف أنها إن قُطِع بوجودها فيهما فلا ترجيح فيه، وذلك مبنيٌّ على الخلاف المتقدم في تفاوت اليقين (٤).


= "النشر": (٢/ ٣٠٢).
(١) الأصل: بغيره.
(٢) البيت رقم (٦٥٦).
(٣) قال في "النشر": (عن) بمعنى عرض وظهر.
(٤) انظر (ص/ ٤٩ - ٥٠).