للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

في حق الأمة والمتأخر منهما ناسخ، وإن جُهِل؛ فقيل يُرَجَّح الفعل، وقيل يُرَجَّح القول، وقيل بالوقف على نحو ما تقدم، وذلك هو معنى قوله: "والناسخ الذي مضى" وقوله: "والجهل في ذلك التفصيل".

وقوله: "إن بالتأسِيّ أذِنَ الدليل" يعني أن محل تعارضهما في الأمة فيما إذا أذن الدليل بالتَأسِيّ أي دل الدليل على الاقتداء به في الفعل، و"أذن" هنا بمعنى الإعلام أي أكْلَمَ الدليلُ بالتأسِيّ وهو الاقتداء، أما إن لم يدل الدليل على التأسِّي في الفعل، فلا معارضة بينهما في حق الأمة أيضًا. والتعارض في الاصطلاح هو: التقابل بين شيئَيْن على وجهٍ يمنع كلٌّ منهما مقتضى الآخر أو بعض مقتضاه.

٥١٢ - وإن يعمَّ غيرَه والاقْتِدا ... به له نصٌّ فما قبلُ بدا

يعني أن القول إذا كان يشمل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مع الأمة والحال أن النص دَلَّ على أن الأمة مثله في الفعل المعارض للقول، فحكم المسألة حكم ما مضى قبل، وهو أن المتأخر ناسخ في حقِّه وحقِّ الأمة إن عُلِم، وإن جُهِل المتأخر فالخلاف المتقدِّم بين ترجيح القول أو الفعل أو الوقف. ومفهوم قوله: "والاقتدا به له نص" أن الفعلَ إذا كان خاصًّا به كان التعارض في حقه فقط دون الأمة.

٥١٣ - في حقِّه القولُ بفعلٍ خُصَّا ... إن يكُ فيه القولُ ليس نَصّا

يعني أنه إذا جاء نص بحكم عام وكان عمومُه يشممل النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ولكن لا يشمله إلا بظاهر العموم وعارضَه فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فإن فعل النبي يدلُّ على أنه غير داخل في العموم وأن الفعل يختص به دون الأمة، كنهيه عن