للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٤ - قد كُلِّفَ الصبي على الذي اعتمي ... بغير ما وجب والمحرمِ

يعني أن الصبيَّ عند المالكية مكلَّف بغير الواجب والحرام، وهو الندب والكراهة والإباحة، كما صححه ابن رشد في "البيان" (١)، و"المقدمات"، والقرافي في كتاب "اليواقيت في أحكام المواقيت" (٢).

ودليل المالكية على ذلك: حديث الخثعمية التي أخذت بضبعَيْ صبي وقالت: يا رسول اللَّه ألهذا حج؟ قال: "نعم، ولك أجر" (٣).

وأما حديث: "مُروهم بالصلاةِ لسبعٍ واضربوهم لعشرٍ وفَرِّقوا بينهم في المضاجع" (٤) فالاستدلال به مبني على قاعدة مختَلف فيها


= وَهاجِرَةٍ يا عَزَّ يَلتَفُّ حَرُّها ... بِرُكبانِها مِن حَيثُ لَيُّ العَمائِمِ
(١) نحوه "البيان والتحصيل": (١/ ٣٩٦) (١٦/ ١٤٣ - ١٤٦).
(٢) الكتاب لا يزال مخطوطًا، انظر نُسَخه في "الفهرس الشامل": (١١/ ٦٢٠).
(٣) أخرجه مسلم رقم (١٣٣٦) من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-.
تنبيه: قول المؤلف (حديث الخثعمية) سبق قلم، فليس في شيء من روايات الحديث التصريح بأن هذه المرأة السائلة من خثعم، فلعله اشتبه عليه بحديث المرأة الخثعمية التي سألت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أبيها حيث أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير. .، والحديث مشهور في الصحاح وغيرها.
(٤) أخرجه أبو داود رقم (٤٩٥)، والترمذي رقم (٤٠٧)، وابن خزيمة رقم (١٠٠٢)، والدارقطني: (٣/ ٢٣٠)، والحاكم: (١/ ٢٥٨)، والبيهقي في "الكبرى": (٢/ ١٤) من حديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده.
قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه ابن خزيمة، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وقال عبد الحق في "الوسطى": هذا الحديث أصح ما في الباب، وصححه ابن الملقن. لكن عبد الملك ضعفه ابن معين وابن حبان وغيرهما، ووثقه =