للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بما لو استدل مستدل على ربوية البر بحديث مسلم (١): "الطعام بالطعام مِثْلًا بمِثْل" فيمتنع قياس الذرة عليه بجامع الطَّعم، لأن لفظ الطعام الذي هو لفظ النص يشمل الذرة مع البر.

٦٤٩ - والوَفْقُ في الحُكم لدى الخصْمَينِ ... شرطُ جوازِ القَيْس دونَ مَيْنِ

"الوفق" الاتفاق، و"القيس" القياس، يعني أنه يشترط في حكم الأصل أن يكون متفقًا عليه بين الخصمين لأن البحث بينهما، ولو خالف الخصم في الحكم احتاج المستدل إلى إثباته فينتقل إلى مسألة أخرى وينتشر الكلام فيفوت المقصود. أما إذا حصل الاتفاق بينهما على حكم الأصل تحقق انتفاء الانتشار، فلو ذكر المستدل الحكم مقترنًا بدليله من نص أو إجماعٍ ابتداء لم يشترط موافقة الخصم لأن منع الحكم المؤدي إلى الانتشار لا يمكن مع دلالة النص الصريح عليه. وما مشى عليه المؤلف من اشتراط اتفاق الخصمين فقط هو مذهب الجمهور، خلافًا لمن زعم أنه لابد من إجماع الأمة على الحكم (٢).

٦٥٠ - وإن يكن لعلتينِ اختلفا ... تركَّبَ الأصل لدى من سَلَفا

الضمير المرفوع المحذوف (٣) الذي هو اسم "يكن" عائد إلى اتفاق الخصمين على حكم الأصل، يعني أنه إذا كان اتفاقهما عليه ثابتًا لعلتين مختلفتين بأن اتفقا على الحكم وادّعَى كلٌّ أنه ثابت بعلة غير العلة التي


(١) رقم (١٥٩٢) من حديث معمر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه-.
(٢) المخالف هو بشر المريسي والشريف المرتضى، انظر "البحر المحيط": (٥/ ٧٧).
(٣) كذا في الأصل و (ط)، ولعله: المستتر.