للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لأنهم لما أرادوا حمله (١) على الصغيرة فقيل لهم: الصغيرة لا تسمى امرأة عرفًا فأرادوا حمله على الأَمَة، فقيل لهم: آخر الحديث يمنع ذلك فإن في بعض رواياته: "فإن أصابَ منها فلها مهر مثلها"، ومهر الأَمَة لسيدها لا لها. ووجه بُعْد هذا: أن لفظ "أيّ" صيغة عموم كما تقدم للمؤلف، وأُكِّدَ هذا العموم بـ "ما" المزيدة للتأكيد، وزيد التأكيد بتكرير قوله: "باطل باطل باطل" فقَصْر هذا العموم على صورة نادرة بعيد، وهذا هو مراده بالبيت الثاني.

المسألة الثالثة: حَمَل الحنفية أيضًا الصيام في حديث: "لا صيام لمن لم يُبَيِّتِ الصيامَ من الليل" (٢) على خصوص النذر والقضاء دون الصوم الذي هو أحد دعائم الإسلام وهو صوم رمضان؛ لأن الصوم إذا أطلق ينصرف إليه فإخراجه من صيغة عامة هي نكرة مبنية على الفتح في سياق النفي بعيد، وقد تقدم أن النكرة إذا كانت كذلك فهي نصٌّ صريحٌ في العموم، ومراده بالالتزام النذر، وبالقضاء قضاء رمضان.

٤٤٨ - وذو وضوحٌ محكمٌ والمجمَلُ ... هو الذي المرادُ منه يُجْهَلُ

يعني أن المحكم في الاصطلاح هو: واضح المعنى نحو: {وَأَقِيمُوا


(١) ط: حمله حملوه.
(٢) أخرجه أحمد: (٤٤/ ٥٣ رقم ٢٦٤٥٧)، وأبو داود رقم (٢٤٤٦)، والترمذي رقم (٣٧٥)، والنسائي: (٤/ ٥٠٩ - ٥١٠) وغيرهم من حديث حفصة -رضي اللَّه عنها-. وقد روي الحديث مرفوعًا وموقوفًا والموقوف أرجح وهو الذي رجَّحه الحفاظ: أبو حاتم وأبو داود والترمذي والنسائي والدارقطني وغيرهم. انظر: "البدر المنير" (٥/ ٦٥٠ - ٦٥٥).