للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بينهما (١).

وقوله: "وقَدَّم الأورعَ" إلخ يعني أنهما إذا استويا في العلم وكان أحدهما أورع من الآخر قَدَّم الأورع، لأن فتياه أبعد من الخطأ لشدة تحفظه، فإن كان أحدهما أرجح في دينه والثاني أرجح في علمه فقيل: يقدم الأدْيَن، وقيل: يقدَّم الأعلم، ورجَّحه القرافيُّ (٢).

واعلم أن مراد المؤلف بقوله: "وخَيِّرَنْ لدى استواء السبل"، وقوله: "وزائدًا في العلم. . . " البيت، إنما هو حالة أخذ العاميّ بأحد أقوال مذهبه في مسألة اختلف فيها أصحاب مالك ومن بعدهم مثلًا. ومن قوله: "وجائز تقليد ذي اجتهاد. . " إلى قوله: "وموجب تقليد الأرجح" إنما هو في تقليد غير المجتهد المطلق له، قاله المؤلف في "الشرح" (٣)، وقوله: "زائدًا" مفعول "قدَّم" مُقدَّم عليه.

٩٦٦ - وجائزٌ تقليدُ ذي اجتهادِ ... وهو مفضولٌ بلا استبعادِ

يعني أنه يجوز للعامِّي أن يقلِّد المجتهد المفضول في الدين أو العلم مع وجود الفاضل فيهما، وهذا مذهب الجمهور، وصححه الفهري من المالكية ورجحه ابن الحاجب (٤) -منهم أيضًا- لوقوعه في زمن الصحابة وغيرهم منتشرًا من غير نكير. وقيل: لا يجوز تقليد المفضول


(١) ذكره في "النشر": (٢/ ٣٣٥).
(٢) "التنقيح": (ص/ ١٤٨).
(٣) (٢/ ٣٣٥).
(٤) "المختصر - مع شرحه": (٣/ ٣٦٧).