"غريب" لدلالة لفظ "غريب" المذكور عليه، وحذف من الثالث "بريئًا" لدلالة المذكور عليه أيضًا.
وقيل: حَمْل المطلق على المقيد بالقياس كما تقدمت الإشارة إليه، وقيل: بالعقل وهو أضعفها.
وأما الحالة الثانية التي هي: اختلاف الحكم واتحاد السبب، فليس الحكم فيها كالأولى لأن الحنابلة يقولون بحَمْل المطلق على المقيد في الأولى دونها، وقال بعض المالكية والشافعية بحَمْل المطلق على المقيد فيها أيضًا.
ومَثَّلَ القائلون بعدم الحمل بقوله تعالى في صوم الظهار:{فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. . .}[المجادلة/ ٤] فإنه قَيَّده بالتتابع وأطلق إطعام الظهار عن قيد التتابع فلا يُحْمل المطلق على المقيد، فلا يشترط التتابع في إطعام الظهار مع أن السبب واحد وهو الظهار والحكم غير واحد لأن هذا إطعام وهذا صوم.
ومَثَّلَ القائلون بحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة بقوله تعالى:{مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} في عِتْق الظهار وصومه مع أنه أطلق إطعام الظهار عن القيد بكونه قبل المسيس فيُحْمَل المطلق على المقيد، فيجب كون إطعام الظهار من قبل أن يتماسَّا.
ومَثَّلَ له اللخمي بقوله تعالى في كفارة اليمين:{إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ}[المائدة/ ٨٩]، وأطلق الكسوة عن القيد في قوله:{أَوْ كِسْوَتُهُمْ} فيُحْمَل المطلق على المقيد، فتكون الكسوة من