للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٩٨٦ - كحجَّة الإسلام والطَّحاوي ... وابنِ دقيق العيد ذي الفتاوي

٩٨٧ - إن ينتقل لغرضٍ صحيحِ ... ككونِه سَهلًا أو الترجيحِ

يعني أن التمذهب أي التزام مذهب غير المذهب الأول، كالانتقال من مذهب الشافعي إلى مذهب مالك مثلًا، أو العكس = جائز لأنه فعَلَه كثير من العلماء المُبَجَّلين أي المُعَظَّمين عند الناس؛ لأن كل المذاهب على صواب.

وقوله: "كحجة الإسلام" يعني أبا حامد الغزالي انتقل في آخر عمره من مذهب الشافعي إلى مذهب مالك (١) لأنه رآه أكثرَ احتياطًا، وكذا أبو جعفر الطحاوي انتقل من مذهب الشافعي إلى مذهب أبي حنيفة لأنه صَعُبَ عليه مذهب الشافعي (٢)، وانتقل تقيُّ الدين ابن دقيق العيد من مذهب مالك إلى مذهب الشافعي، وكان يفتي بالمذهبين (٣)، وهو مراد المؤلف بقوله: "ذي الفتاوي" وأمثال هذا كثير. وقد انتقل ابن مالك النحويُّ من مذهب داود إلى مذهب الشافعي (٤).

وقوله: "إن ينتقل لغرض. . " إلخ يعني أنه يُشْترط في جواز


(١) لم أر من نص على أن الغزالي انتقل إلى مذهب مالك في آخر عمره.
(٢) في سبب تحوله عدة أقوال، وما ذكره المؤلف انظره عند ابن حجر في "اللسان": (١/ ٦٢٠ - ٦٢١)، و"اختلاف المذهب" للسيوطي.
(٣) ط: في المذهبين.
(٤) انظر رسالة السيوطي "اختلاف المذهب"، ورسالة شيخنا بكر أبو زيد "التحول المذهبي" ضمن "النظائر".