"وفهم الاستغراق" منه لجميع أفراده "ليس جزمًا" أي ليست دلالته على كل فرد من أفراده دلالة قطعية بل هو أمر راجح أي مظنون، لأن الألفاظ ظواهر فلا تدل على القطع إلا بالقرائن كما أنها لا تسقط دلالتها إلا بالقرائن، وهذا هو المختار عند المالكية. وهذا هو معنى قوله:
٣٥٧ - بل هو عند الجُلِّ. . . . ... . . . . . . . . . . . . .
أي الجمهور من المالكية وغيرهم (بالرجحان) أي الظن القوي.
يعني أن إفادة القطع أي اليقين "فيه" أي العام، أي أنه يدل على ثبوت الحكم لكل فرد مما يتناوله اللفظ دلالة قطعية، هو مذهب أبي حنيفة النعمان.
٣٥٨ - ويلزمُ العمومُ في الزمان ... والحالِ للأفرادِ والمكان
يعني أن العموم في الأزمان والأحوال أي الصفات والأمكنة يلزم من عموم العام لأفراده إذ لا غنى للأفراد عن هذه الثلاثة، فقوله تعالى:{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا} الآية، أي كلُّ زانٍ على أي حال كان من طول وقصر وبياض وسواد وغير ذلك، وفي أي زمان كان، وفي أي مكان كان. هذا هو مذهب السبكي ووالده والسمعاني.
٣٥٩ - إطلاقه في تلك للقرافي ... وعمَّمَ التقيْ إذا يُنافي
يعني أن القرافي والآمدي والأصبهاني قالوا: إن العام في الأفراد مطلق في الأزمان والأمكنة والأحوال لانتفاء صيغة العموم فيها، فما خُص به العام